السيد جعفر مرتضى العاملي
134
زواج المتعة
الشخصية الخاصة . . قياس ابن عباس : وقال بعضهم : « إن ابن عباس قد بلغه من علي بن أبي طالب تحريمها بخيبر ، فكيف ساغ له القياس مع وجود النص واطلاعه عليه ، حتى إن ابن الزبير لما حاوره في شأنها قال : « لقد فعلت في عهد إمام المتقين » وذلك في خلافة ابن الزبير ، كما يدل على ذلك قوله : فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك . فالجواب : أن ابن عباس لم يكن مستنده في ذلك إلا آية الاستمتاع ، وفعلها في عهد الرسول « عليه الصلاة والسلام » في ظروف الغزو والعنت في الأسفار فعندما أعلم تحريمها بخيبر التي وسع الله فيها على المسلمين ، أدرك زوال الأسباب المرخصة فيها ، فبقي على تحريمها في حالة السعة وإباحتها في حالة الضيق . ولو أعلم بتحريمها تأبيداً لقامت عليه الحجة ، ولما استمر في الترخيص فيها لمن احتاج إليها . وذكر الألوسي : أنه استمر على القول بجوازها حتى إلى ما بعد وفاة علي رضي الله عنه وهو ظاهر محاورته مع ابن الزبير